الصفحة الرئيسية |  أسئلة متكررة | خريطة الموقع | رسالة اخبارية | من نحن | اتصل بناخدماتنا |English

 

قانون الاستثمار10

 

بناءً على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب
بجلسته المنعقدة بتاريخ  11/10/1411 هـ الموافق لـ 25/4/ 1991 م
يصدر ما يلي:


المادة 1-
يسري هذا القانون على استثمار أموال المواطنين السوريين المقيمين والمغتربين  ورعايا الدول العربية، والأجنبية، في المشاريع الاستثمارية ضمن إطار خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسة العامة للدولة.


المادة 2-
يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى الوارد إلى جانب كل منها:
أ- المجلس: المجلس الأعلى للاستثمار.
ب- رئيس المجلس: رئيس المجلس الأعلى للاستثمار.
ج- المكتب: مكتب الاستثمار.
د- المشروع: المشروع الذي يقيمه شخص طبيعي أو  اعتباري برأسمال محلي أو خارجي أو بكليهما والموافق على شموله بأحكام هذا القانون.
هـ-  المستثمر: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي  يحصل على ترخيص بإقامة مشروع وفق أحكام هذا القانون. و- الجهة المختصة: الجهة العامة ذات العلاقة.
ز- المال الخارجي: المال الوارد أصولاً من الخارج من قبل  مواطنين سوريين أو عرب أو
أجانب

 

الفصل الأول:    مجالات الاستثمار
المادة 3-
تطبق أحكام هذا القانون على مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي  يوافق عليها المجلس في المجالات التالية:
أ- المشاريع الزراعية بشقيها النباتي والحيواني بما في ذلك مشاريع  تصنيع سائر المنتجات الزراعية.
ب- المشاريع الصناعية المتاحة للقطاعين الخاص والمشترك.
ج- مشاريع النقل.
د- المشاريع التي يقرر المجلس الموافقة على شمولها بأحكام هذا  القانون.


ا
لمادة 4:
يراعى في الموافقة على المشاريع:
أ-أن تكون منسجمة مع أهداف الخطة الإنمائية للدولة.
ب-أن تستخدم ما أمكن الموارد المحلية المتاحة في الاقتصاد الوطني.
ج- أن تساهم في إنماء الناتج القومي وزيادة فرص العمل.
د- أن تؤدي إلى زيادة التصدير وترشيد الاستيراد.
هـ- أن تستخدم الآلات والتقنيات الحديثة الملائمة لحاجات الاقتصاد الوطني.
و- أن لا تقل قيمة الموجودات الثابتة المطلوب توظيفها في المشروع من الآلات والأدوات والتجهيزات والأجهزة والمعدات ووسائل النقل غير السياحية وسائر وسائل الإنتاج المستوردة بشكل نهائي لاستخدامها حصراً في المشروع عن عشرة ملايين
ليرة سورية ويجوز تعديل هذا المبلغ بقرار من مجلس الوزراء.