رئيس مجلس الوزراء - رئيس المجلس الأعلى
للاستثمار:
بناء
على أحكام المادة 38 من القانون رقم 10 الصادر
بتاريخ 4/5/1991
وعلى المرسوم
التشريعي رقم /7/ الصادر بتاريخ 3/5/2000
وعلى توصية اللجنة الاقتصادية في
جلستها رقم /53/ المنعقدة بتاريخ 12/9/2001
.
وعلى ما أقره المجلس الأعلى
للاستثمار في جلسته رقم /1/ المنعقدة بتاريخ
1/2/2001.
يصدر التعليمات التنفيذية
التالية:
المادة الأولى
: تعاريف
يقصد
بالتعابير التالية المعنى الوارد إلى جانب كل
منها:
قانون الاستثمار:
قانون
الاستثمار رقم /10/ الصادر بتاريخ 4/5/1991
المعدل بموجب المرسوم التشريعي رقم /7/
الصادر بتاريخ 13/5/2000.
المجلس: المجلس
الأعلى للاستثمار.
رئيس المجلس :
رئيس المجلس الأعلى للاستثمار.
الوزارة المعنية:
الوزارة المختصة التي يتقدم
إليها المستثمر أو من ينوب عنه أصولاً بطلب الموافقة
على إقامة مشروعه.
المكتب
:
مكتب الاستثمار.
المشروع:
المشروع الذي يقيمه شخص طبيعي أو اعتباري
برأسمال محلي
أو خارجي أو بكليهما والموافقة على شموله بأحكام
قانون الاستثمار.
الجهة
المختصة: الجهة
العامة ذات العلاقة بالمشروع.
المستثمر: الشخص
الطبيعي أو
الاعتباري الذي يحصل على ترخيص بإقامة مشروع
وفق أحكام قانون الاستثمار.
المال
الخارجي: المال
الوارد أصولاً من الخارج من قبل مواطنين
سوريين أو عرب أو أجانب
والمنصوص عليه في المادة /23/ من قانون
الاستثمار.
المادة الثانية
:
المستفيدون من أحكام القانون
يستفيد من أحكام قانون
الاستثمار مشاريع التنمية الاقتصادية
والاجتماعية التي يوافق عليها المجلس والتي
تقام برأسمال محلي أو خارجي أو بكليهما من قبل
الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين
المبينين فيما يلي:
1-
المواطنون العرب السوريون المقيمون في الجمهورية
العربية السورية ومن في حكمهم.
2- المواطنون
العرب السوريون المغتربون سواء
كانوا محتفظين بجنسيتهم الأصلية أو حاصلين
على جنسية بلد المهجر.
3- رعايا
الدول العربية والأجنبية.
4-
الأشخاص الاعتباريون ممن يرخص لهم المجلس بإقامة
مشاريع وفق أحكام قانون الاستثمار.